All legislation

مرسوم Decree No. 12470 30/04/1969

تعديل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 8690 تاريخ 21-11-1967 القاضي بتأليف لجنة تلزيم اشغال مبنى الطلبة في القاهرة

Type
مرسوم · Decree
Number
12470
Date
30/04/1969
Official Gazette
Issue 41, 22/05/1969, p. 638-639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12470 تاريخ 30/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 8690 تاريخ 21/11/ 1967 على النحو التالي: المادة الرابعة - يقوم مدير المباني او من ينوب عنه بتفقد الاشغال والتأكد من مطابقتها لاحكام دفتر الشروط والمواصفات الفنية العائدة لهذا الالتزام حسب مقتضيات المصلحة. بدلا من: المادة الرابعة - يقوم معاون مدير المباني او من ينوب عنه بتفقد الاشغال والتأكد من مطابقتها لاحكام دفتر الشروط والمواصفات الفنية العائدة لهذا الالتزام حسب مقتضيات المصلحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: يوسف سالم وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة المضاء: جوزف ابو خاطر وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 635 تاريخ 2/4/1969 رئيس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح