المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 8690 تاريخ 21/11/ 1967 على النحو التالي: المادة الرابعة - يقوم مدير المباني او من ينوب عنه بتفقد الاشغال والتأكد من مطابقتها لاحكام دفتر الشروط والمواصفات الفنية العائدة لهذا الالتزام حسب مقتضيات المصلحة. بدلا من: المادة الرابعة - يقوم معاون مدير المباني او من ينوب عنه بتفقد الاشغال والتأكد من مطابقتها لاحكام دفتر الشروط والمواصفات الفنية العائدة لهذا الالتزام حسب مقتضيات المصلحة.