المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البصل الاحمر اليابس دون اجازة مسبقة اعتبارا من 23/5/1972 حتى نهاية 31/5/1972
قرار Decision No. 112 15/05/1972
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2990 تاريخ 18/3/1972
بناء على المادة الاولى- البند الثاني- من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5/12/1957 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5/12/1957 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
بناء على تقرير رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة رقم
1388/5 تاريخ 15/5/1972
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد البصل الاحمر اليابس دون اجازة مسبقة اعتبارا من 23/5/1972 حتى نهاية 31/5/1972
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.
بيروت في 15 ايار سنة 1972 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نفاع