المادة 1
مادة 1: الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 7612 تاريخ 20/9/1961 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10201 07/05/1975
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم
قوى الامن الداخلي)
بناء على المرسوم رقم 7612 تاريخ 20 ايلول سنة 1961 (نظام
الادارة لقوى الامن الداخلي) ولا سيما المادة 62 منه
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 7612 تاريخ 20/9/1961 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: يطبق الجدول الجديد في ما يعود للالبسة والتجهيزات موضوع البنود رقم 3 و4 و5 و6 و7 و26 و27 و28 و29 منه اعتبارا من ت تاريخ تلزيم الالبسة الشتوية لموسم 1976 - 1977 ويطبق الجدول الجديد بالنسبة للالبسة والتجهيزات الاخرى اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح