المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1060 تاريخ 22 نيسان سنة 1959 كما يلي: تنحصر ملكية مياه نبع فريجة (محافظة لبنان الشمالي) والحقوق المكتسبة عليها بالاباتي مارون عطيه بوصفه عاملا باسم ولمصلحة الرهبانية اللبنانية. بدلا من: تنحصر ملكية مياه نبع فريجة (محافظة لبنان الشمالي) والحقوق المكتسبة عليها بالاباتي مارون عطيه