All legislation

مرسوم Decree No. 1753 16/07/1959

تمديد مدة العمل لوظائف خمسة محاسبين مؤقتين في وزارة الخارجية

Type
مرسوم · Decree
Number
1753
Date
16/07/1959
Official Gazette
Issue 41, 22/07/1959, p. 625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1753 تاريخ 16/07/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مدة العمل بالمادة الاولى من المرسوم رقم 404 تاريخ 8/1/1959 العائدة لوظائف خمسة محاسبين موقتين في وزارة الخارجية والمغتربين, لشهر واحد اعتبارا من اول تموز سنة 1959 لغاية 31 منه, دون تعديل في قيمة الرواتب الشهرية المقطوعة المخصصة لهذه الوظائف

المادة 2

مادة 2: تمدد لشهر واحد اعتبارا من اول تموز سنة 1959 لغاية 31 منه, مدة العمل بالوظائف الموقتة المحدثة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 404 تاريخ 8/1/1959 وهي: مستكتبة وسائق دراجة وحاجب , دون تعديل في قيمة الرواتب الشهرية المقطوعة المخصصة لها

المادة 3

مادة 3: تصرف قيمة رواتب الموظفين الموقتين موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من اعتمادات الباب 5 الفصل 1 البند 3 الفقرة 1

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي