المواد
مادة 1: تمدد مدة العمل بالمادة الاولى من المرسوم رقم 404 تاريخ 8/1/1959 العائدة لوظائف خمسة محاسبين موقتين في وزارة الخارجية والمغتربين, لشهر واحد اعتبارا من اول تموز سنة 1959 لغاية 31 منه, دون تعديل في قيمة الرواتب الشهرية المقطوعة المخصصة لهذه الوظائف
مادة 2: تمدد لشهر واحد اعتبارا من اول تموز سنة 1959 لغاية 31 منه, مدة العمل بالوظائف الموقتة المحدثة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 404 تاريخ 8/1/1959 وهي: مستكتبة وسائق دراجة وحاجب , دون تعديل في قيمة الرواتب الشهرية المقطوعة المخصصة لها
مادة 3: تصرف قيمة رواتب الموظفين الموقتين موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من اعتمادات الباب 5 الفصل 1 البند 3 الفقرة 1
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 تموز سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة
الامضاء: رشيد كرامي