المادة 1
مادة 1: يمدد الاتصال الهاتفي اللاسلكي القائم حاليا بين لبنان والبحرين الى مدينة الدوحة في قطر
مرسوم Decree No. 1763 20/07/1959
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 1154 تاريخ 11 ايار سنة 1959
وبناء على موافقة رئاسة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29 ايلول سنة 1954
وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد الاتصال الهاتفي اللاسلكي القائم حاليا بين لبنان والبحرين الى مدينة الدوحة في قطر
مادة 2: يقبل بواسطة هذا الاتصال تبادل المخابرات العادية والمحضرة فقط
مادة 3: يحدد اجر المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان والدوحة كما يلي: بستة وعشرين فرنكا ذهبا وخمسة عشر سنيما عن الثلاث دقائق الاولى, بثمانية فرنكات ذهب وواحد وسبعين سنتيما عن كل دقيقة اضافية وبفرنكين ذهب وواحد وستين سنتيما عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم حصولها لسبب غير ناتج عن المصلحة, ويوزع كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ المخابرة ف .ذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حصة لبنان 00ر3 00ر1 30ر0 حصة راديو اوريان 25ر8 75ر2 825ر0 حصة البحرين 25ر11 75ر3 125ر1 حصة ما يليها 65ر3 21ر1 365ر0 ــــــ ــــــ ـــــــ المجموع 15ر26 71ر8 615ر2
مادة 4: تطبق احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 7820 تاريخ 12 اذار سنة 1952 والمادة الاولى من المرسوم رقم 8947 تاريخ 19 نيسان 1955 فقرة ب , فيما يختص بطريقة استيفاء الاجور ودفع رصائد الحسابات العائدة عن المخابرات المتبادلة بين لبنان والدوحة
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتق الامضاء: ريمون اده