ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس
بلدية بيروت المتخذ في جلستها المنعقدة
بتاريخ 25/05/1995 (كتاب رئيس اللجنة رقم
352/م/95 تاريخ 03/06/1995)
بناء على المرسوم رقم 7122 تاريخ 17/08/1995
(وضع قسم من منطقة المصيطبة العقارية) تحت
الدرس
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته بتاريخ 29/05/1996 محضر
رقم 20
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: جددت ستة اشهر مدة وضع المنطقة المحددة بالاحرف (أ- ب - ج - د) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 تحت الدرس والتي كانت موضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 7122 تاريخ 17/8/1995 وذلك في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 12 اب 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي