All legislation

مرسوم Decree No. 8954 12/08/1996

تجديد وضع قسم من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
8954
Date
12/08/1996
Official Gazette
Issue 41, 22/08/1996, p. 2782-2783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8954 تاريخ 12/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس

بلدية بيروت المتخذ في جلستها المنعقدة

بتاريخ 25/05/1995 (كتاب رئيس اللجنة رقم

352/م/95 تاريخ 03/06/1995)

بناء على المرسوم رقم 7122 تاريخ 17/08/1995

(وضع قسم من منطقة المصيطبة العقارية) تحت

الدرس

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته بتاريخ 29/05/1996 محضر

رقم 20

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت ستة اشهر مدة وضع المنطقة المحددة بالاحرف (أ- ب - ج - د) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 تحت الدرس والتي كانت موضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 7122 تاريخ 17/8/1995 وذلك في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي