المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (11) على الخريطة مقياس 1000/1 المرفقة بهذا المرسوم وذلك في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت
مرسوم Decree No. 8966 12/08/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس
بلدية بيروت رقم /13/ تاريخ 25/01/1996
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته بتاريخ 29/05/1996 محضر رقم
20
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (11) على الخريطة مقياس 1000/1 المرفقة بهذا المرسوم وذلك في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 12 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي