All legislation

مرسوم Decree No. 8966 12/08/1996

وضع قسم من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
8966
Date
12/08/1996
Official Gazette
Issue 41, 22/08/1996, p. 2783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8966 تاريخ 12/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس

بلدية بيروت رقم /13/ تاريخ 25/01/1996

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته بتاريخ 29/05/1996 محضر رقم

20

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (11) على الخريطة مقياس 1000/1 المرفقة بهذا المرسوم وذلك في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي