ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964
(تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين
الفنيين في وزارة الصحة العامة)
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961
(تنظيم وزارة الصحة)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 367 تاريخ 04/04/1996
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم
202/95-96 تاريخ 03/04/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/07/1996
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: الغي نص كل من الشرطين الثالث والرابع من المادة الرابعة من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: - حائزا شهادة في الصحة العامة او خبرة خمس سنوات على الاقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية او منظمة دولية - تولى وظيفة صحة عامة (وقاية او علاج) في احدى الادارات العامة في الملاك -أ- لا تقل عن وظيفة رئيس دائرة مدة سبع سنوات على الاقل او في احدى المنظمات الدولية في وظيفة توازي وظيفة طبيب رئيس دائرة او تعاقد مع وزارة الصحة العامة او احدى المؤسسات الرسمية او عمل في ملاكاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات
مادة 2: الغي نص كل من الشرطين الثالث والرابع من المادة الخامسة من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: حائزا شهادة في الصحة العامة او خبرة خمس سنوات على الاقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية او منظمة دولية - تولى وظيفة صحة عامة (وقاية او علاج) في وزارة الصحة العامة في الملاك -أ- مدة لا تقل عن ست سنوات او تعاقد مع وزارة الصحة العامة او احدى المؤسسات الرسمية او عمل في ملاكاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات
مادة 3: الغي نص الشرط الثاني من المادة السادسة من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: - حائزا شهادة جامعية في الامراض المهنية وطب العمل على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين او تعاقد مع وزارة الصحة العامة او احدى المؤسسات الرسمية او عمل في ملاكاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات
مادة 4: الغي نص كل من الشرطين الثالث والرابع من المادة السابعة من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: - حائزا شهادة في الصحة العامة او في ادارة المستشفيات او خبرة خمس سنوات على الاقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية او منظمة دولية تولى وظيفة صحة عامة (وقاية او علاج) في وزارة الصحة العامة في الملاك - أ- مدة لا تقل عن عشر سنوات
مادة 5: الغي نص الشرط الثاني من المادة العاشرة من المرسوم رقم 16435 تاريخ 25/5/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: - حائزا شهادة في الصحة العامة او خبرة خمس سنوات على الاقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية او منظمة دولية
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 12 اب 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري