All legislation

قرار Decision No. 307 17/05/1963

تحديد مدة المجلس الاستشاري لمكتب القمح

Type
قرار · Decision
Number
307
Date
17/05/1963
Official Gazette
Issue 41, 23/05/1963, p. 1986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 307 تاريخ 17/05/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد مدة مجلس القمح بتشكيله السابق ومعدلا حسب احكام المادة الثانية من هذا القرار ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 7 ايار 1963.

المادة 2

مادة 2: يمثل وزارة الزراعة في هذا المجلس المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية وبغيابه المدير العام بالوكالة للمصلحة المذكورة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار 1962 نظر وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف وزير الاقتصاد الوطني رفيق نجا