المادة 1
مادة 1: تجدد مدة مجلس القمح بتشكيله السابق ومعدلا حسب احكام المادة الثانية من هذا القرار ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 7 ايار 1963.
قرار Decision No. 307 17/05/1963
مادة 1: تجدد مدة مجلس القمح بتشكيله السابق ومعدلا حسب احكام المادة الثانية من هذا القرار ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 7 ايار 1963.
مادة 2: يمثل وزارة الزراعة في هذا المجلس المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية وبغيابه المدير العام بالوكالة للمصلحة المذكورة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايار 1962 نظر وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف وزير الاقتصاد الوطني رفيق نجا