All legislation

قرار Decision No. 306 15/05/1963

اخضاع تصدير السكر لنظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
306
Date
15/05/1963
Official Gazette
Issue 41, 23/05/1963, p. 1986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 306 تاريخ 15/05/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى من المادة الاولى من القرار رقم 272/1 تاريخ 24/4/63 الفقرة المتعلقة بالسكر الشوندر (بنجر) والسكر القصب في حالتهما الجامدة (البند الجمركي 17/1)

المادة 2

مادة 2: يخضع تصدير السكر الشوندر (بنجر) والسكر القصب في حالتهما الجامدة (البند الجمركي 17/1) لنظام الاجازة المسبقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت 15 ايار 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا