المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
58/10 مطرزات , اثوابا او شرائط او زخارف : آ- من حرير طبيعي او مشاقته او من الياف نسجية اصطناعية او تركيبية, تتضمن تطريزا بنسبة تتجاوز 20% وزنا او مساحة. القيمة 40 % ب - من مواد نسجية اخرى, تتضمن تطريزا بنسبة تتجاوز 20% وزنا او مساحة. القيمة 25 % ج- غيرها. رسوم النسج المصنوعة منها بحسب النوع, مضافا اليها 10% .