All legislation

قرار Decision No. 1964 21/05/1966

يتضمن التعديل رقم 177 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1964
Date
21/05/1966
Official Gazette
Issue 41, 23/05/1966, p. 740-749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1964 تاريخ 21/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الجدول الملحق رقم 3 المرفق بالقرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المسمى تعريفة الرسوم الجمركية وتحدد الرسوم الجمركية على البضائع الاردنية المنشأ وفقا للشروط والمعادلات المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار. ويؤلف هذا الجدول الملق رقم 3 "لتعريفة الرسوم الجمركية".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 17 ايار 1966 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار 1966 الاعضاء: الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده سرحان سرحان احمد الاسير