المادة 1
مادة 1: يلغى الجدول الملحق رقم 3 المرفق بالقرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المسمى تعريفة الرسوم الجمركية وتحدد الرسوم الجمركية على البضائع الاردنية المنشأ وفقا للشروط والمعادلات المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار. ويؤلف هذا الجدول الملق رقم 3 "لتعريفة الرسوم الجمركية".