All legislation

قرار Decision No. 1959 14/05/1966

يتضمن التعديل رقم 175 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1959
Date
14/05/1966
Official Gazette
Issue 41, 23/05/1966, p. 739-740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1959 تاريخ 14/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

22/9 كحول اتيل غير معطل (غير محول) تبلغ درجته الكحولية اقل من 80 مشروبات روحية(أودي في) مشروبات كحولية محلاة ومعطرة ومشروبات كحولية اخر, محضرات كحولية مركبة (خلاصات مركزة) لصنع المشروبات الكحولية: آ- ب - بدون تعديل ج- ويسكي: 1- بدرجة كحولية اقل من 45 مهيأ للبيع المباشر, في قناني او آنية مماثلة لا يتجاوز استيعابها اربعة ليترات (4) (5) (7) الليتر 600ق 2- غيرها 4 5 الليتر 2400ق 3- غيرها 4 5 القيمة 43%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 12 و 14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. (7) تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك

بيروت في 14 ايار 1966 الاعضاء الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده سرحان سرحان احمد الاسير