All legislation

مرسوم Decree No. 4519 20/05/1966

باحالة قضية الاعتداء على أمن الدولة الحاصلة في بيروت بتاريخ 16 ايار 1966 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4519
Date
20/05/1966
Official Gazette
Issue 41, 23/05/1966, p. 739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4519 تاريخ 20/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في بيروت مساء يوم 16 ايار سنة 1966 والتي اسفرت عن قتل كامل مروه صاحب جريدة "الحياة" واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا المرافقة لهذه القضية او المتفرعة عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلو بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 20 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا