المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في بيروت مساء يوم 16 ايار سنة 1966 والتي اسفرت عن قتل كامل مروه صاحب جريدة "الحياة" واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا المرافقة لهذه القضية او المتفرعة عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلو بها بأي صفة كانت .