All legislation

قرار Decision No. 1965 21/05/1966

يتضمن التعديل رقم 178 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1965
Date
21/05/1966
Official Gazette
Issue 41, 23/05/1966, p. 750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1965 تاريخ 21/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

48/15 ورق او ورق مقوي مقطع للاستعمال في اغراض معينة, غير ما ورد في البنود من 48/10 لغاية 48/14: آ ب ج د ه- (بدون تعديل) و ز ح- ط- ي- ورق ترشيح معد لصنع مصافي زيوت المحركات (2) القيمة 8% ك- غيره القيمة 18%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. (2)- تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك

بيروت في 21 ايار 1966 الاعضاء: الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده سرحان سرحان احمد الاسير