All legislation

مرسوم Decree No. 7766 09/05/1974

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
7766
Date
09/05/1974
Official Gazette
Issue 41, 23/05/1974, p. 637-638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7766 تاريخ 09/05/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

58/5 شرائط وشرائط بدون لحمة من خيوط او ألياف متوازية ومجمعة بمادة لاصقة (بولدوك), ما عدا اصناف البند 58/6 آ- | ب - | بدون تعديل ج- | د- |شرائط معدة لصناعة الاشرطة المحبرة للالات الكاتبة وللالات المماثلة(1) القيمة معفاة 51 ه- غيرها. القيمة 21% (1) - يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري وزير الصناعة والنفط الامضاء: توفيق عساف