المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية
-
94/1 مقاعد وارائك وان كانت قابلة للتحول الى اسرة(عدا ما يدخل منها في البند 94/2), واجزاؤها: 13 آ- من خشب القيمة 71% حد ادنى للاستيفاء كيلوغرام صاف 20 ليرة 23 ب - القيمة 32% 94/2 اثاث للطب والجراحة والبيطرة مثل: مناضد العمليات والفحص ...الخ 11 آ- بدون تعديل 23 ب - غيرها 94/3 اثاث اخر واجزاؤها: القيمة 32% 13 آ- من خشب القيمة 71% حد ادنى للاستيفاء كيلوغرام صاف 20 ليرة 23 ب - غيرها القيمة 32%