All legislation

مرسوم Decree No. 7765 09/05/1974

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
7765
Date
09/05/1974
Official Gazette
Issue 41, 23/05/1974, p. 636-637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7765 تاريخ 09/05/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

-

94/1 مقاعد وارائك وان كانت قابلة للتحول الى اسرة(عدا ما يدخل منها في البند 94/2), واجزاؤها: 13 آ- من خشب القيمة 71% حد ادنى للاستيفاء كيلوغرام صاف 20 ليرة 23 ب - القيمة 32% 94/2 اثاث للطب والجراحة والبيطرة مثل: مناضد العمليات والفحص ...الخ 11 آ- بدون تعديل 23 ب - غيرها 94/3 اثاث اخر واجزاؤها: القيمة 32% 13 آ- من خشب القيمة 71% حد ادنى للاستيفاء كيلوغرام صاف 20 ليرة 23 ب - غيرها القيمة 32%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و 15 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري وزير الصناعة والنفط الامضاء: توفيق عساف