المادة 1
مادة 1: توزع الوظائف في الفئتين الرابعة والخامسة في المديرية العامة للتعاونيات على سائر وحداتها الادارية المركزية والاقليمية كما يلي: مصلحة الديوان 1 محرر او كاتب 1 مأمور هاتف 2 سائق سيارة 3 حاجب 7 الدائرة الادارية وشؤون الموظفين 1 محرر او كاتب 3 مستكتب 4 ــ دائرة المحاسبة 2 محرر او كاتب 1 محاسب 3 ـــ دائرة العلاقات الخارجية 1 محرر او كاتب 1 مستكتب مختزل 2 ـــ مصلحة الشؤون الاقتصادية والمراقبة 1 محرر او كاتب 1 حاجب 2 ـــ دائرة البرامج والدراسات الاقتصادية والاحصائية 1 محرر او كاتب 1 محقق احصائي 1 مساعد فني زراعي او بيطري 1 مساعدة اجتماعية 1 محاسب مدقق 5 ـــ دائرة المراقبة والشؤون الحسابية 1 محرر او كاتب 2 محاسب مدقق 3 ـــ دائرة شؤون التوفير والتسليف وصناديق التعاضد 1 محرر او كاتب 1 محاسب مدقق 1 محقق احصائي 3 ـــ مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية 1 محرر او كاتب 1 حاجب 2ـــــ دائرة العلاقات التعاونية
1 محرر او كاتب 1 اخصائي بالالات السمعية والبصرية 1 مساعد فني زراعي او بيطري 1 محرر (امين مكتبة) 4 ــــ دائرة الاعداد والتدريب الفني 1 محرر او كاتب 1 مساعدة اجتماعية 1 مساعد فني زراعي او بيطري 3 ـــــ دائرة القضايا التعاونية 1 محرر او كاتب 1 ــــ الدوائر الاقليمية دائرة التعاون في بيروت 1 محرر او كاتب 1 محاسب مدقق 1 مساعد فني زراعي او بيطري 1 حاجب 4 ــــ