المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند ب من الفقرة 7 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 المعدل بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 9636 تاريخ 4 نيسان 1968 ويستعاض عنه بالنص التالي: ب : افادة من مدير المدرسة التي تابع دراسته فيها تثبت : 1- انتسابه الى صف الشهادة التي يرغب في تقديم امتحاناتها. 2- انه انهى سنة دراسية كاملة في الصف الذي يسبق صف هذه الشهادة. يعفى من هذه الافادة المرشح الذي: 1- رسب في امتحانات هذه الشهادة في دورة سابقة. 2- اتم العشرين من عمره في اول السنة الدراسية التي تجري فيهاالامتحانات اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوني. 3- يكون حائزا القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوني قبل سنة دراسية على الاقل اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الثاني من الشهادة المذكورة مع مراعاة نص المادة السابعة من المرسوم رقم 9100 تاريخ 8 كانون الثاني 1968.