المواد
مادة 1: مدد اعتبارا من 1/1/74 ولغاية 31/12/1974 العمل بالملاك الموقت المحدث في مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21 ايار 1968 الممدد العمل به بموجب المرسوم رقم 4731 تاريخ 11/1/1973 لغاية 31 كانون الاول 1973.
مادة 2: مدد اعتبارا من 1/1/1974 ولغاية 31/12/1974 تعيين الموظفين الموقتين المدرجة اسماؤهم ادناه في الملاك الموقت المذكور في الوظائف التي يعملون فيها حاليا على ان يعطى كل منهم اتعاب راتبه وملحقاته عن المدة الواقعة بين تاريخ 1 كانون الثاني 1974 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاسم الوظيفة الرقم المالي
طانيوس يوسف مطر كاتب 163 فياض العبد قازان كاتب 1/10 فيليب فريد فرح المعلوف كاتب 1/9 سمير يعقوب الحجل كاتب 129 محمد جميل تدمري كاتب 1/70 انطونيوس ديب جرجس عيسى كاتب 18 شفيق فؤاد ارسلان كاتب 146 مطانس تركي ضاهر كاتب 1/69
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايار سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح