All legislation

مرسوم Decree No. 7759 07/05/1974

تمديد العمل بملاك مؤقت محدث في مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
7759
Date
07/05/1974
Official Gazette
Issue 41, 23/05/1974, p. 633-634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7759 تاريخ 07/05/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد اعتبارا من 1/1/74 ولغاية 31/12/1974 العمل بالملاك الموقت المحدث في مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21 ايار 1968 الممدد العمل به بموجب المرسوم رقم 4731 تاريخ 11/1/1973 لغاية 31 كانون الاول 1973.

المادة 2

مادة 2: مدد اعتبارا من 1/1/1974 ولغاية 31/12/1974 تعيين الموظفين الموقتين المدرجة اسماؤهم ادناه في الملاك الموقت المذكور في الوظائف التي يعملون فيها حاليا على ان يعطى كل منهم اتعاب راتبه وملحقاته عن المدة الواقعة بين تاريخ 1 كانون الثاني 1974 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاسم الوظيفة الرقم المالي

طانيوس يوسف مطر كاتب 163 فياض العبد قازان كاتب 1/10 فيليب فريد فرح المعلوف كاتب 1/9 سمير يعقوب الحجل كاتب 129 محمد جميل تدمري كاتب 1/70 انطونيوس ديب جرجس عيسى كاتب 18 شفيق فؤاد ارسلان كاتب 146 مطانس تركي ضاهر كاتب 1/69

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح