المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
39/7 مصنوعات من المواد المذكورة في البنود من 39/1 لغاية 39/6: 11 آ- بدون تعديل 21 ب - بدون تعديل 31 ج- بدون تعديل 41 د- بدون تعديل 51 ه- بدون تعديل 61 و- بدون تعديل 72 ز- بدون تعديل 77 ح- تماثيل واصناف للزينة والزخرفة والاستعمال الشخصي القيمة 28% 82 ط- لوازم السفر والاصناف الاخرى الواردة في البند 42/2, مصنوعة بطريقة القولبة من صفائح اللدائن الاصطناعية. القيمة 40% غيرها. القيمة 18% 91 ي- لوازم السفر(صناديق وحقائب نقل الامتعة , علب للقبعات , اكياس السفر, حقائب اليد, محافظ كتب ,محافظ اوراق, محافظ نقود, محافظ ادوات الزينة, محافظ عدد, محافظ تبغ, غلف , علب (للاسلحة للالات الموسيقية, للمناظير, للحلي, للقناني,للاطواق, للاحذية للفراجين, الخ...) والاوعية المماثلة المصنوعة من جلد طبيعي او اصطناعي او مجدد او من الياف مبركنة او من صفائح لدائن اصطناعية او من ورق مقوى (كرتون) او من نسج: 11 آ- بدون تعديل 21 ب - بدون تعديل 31 ج- بدون تعديل 41 د- غيرها القيمة 40%