All legislation

مرسوم Decree No. 7764 09/05/1974

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
7764
Date
09/05/1974
Official Gazette
Issue 41, 23/05/1974, p. 634-636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7764 تاريخ 09/05/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

39/7 مصنوعات من المواد المذكورة في البنود من 39/1 لغاية 39/6: 11 آ- بدون تعديل 21 ب - بدون تعديل 31 ج- بدون تعديل 41 د- بدون تعديل 51 ه- بدون تعديل 61 و- بدون تعديل 72 ز- بدون تعديل 77 ح- تماثيل واصناف للزينة والزخرفة والاستعمال الشخصي القيمة 28% 82 ط- لوازم السفر والاصناف الاخرى الواردة في البند 42/2, مصنوعة بطريقة القولبة من صفائح اللدائن الاصطناعية. القيمة 40% غيرها. القيمة 18% 91 ي- لوازم السفر(صناديق وحقائب نقل الامتعة , علب للقبعات , اكياس السفر, حقائب اليد, محافظ كتب ,محافظ اوراق, محافظ نقود, محافظ ادوات الزينة, محافظ عدد, محافظ تبغ, غلف , علب (للاسلحة للالات الموسيقية, للمناظير, للحلي, للقناني,للاطواق, للاحذية للفراجين, الخ...) والاوعية المماثلة المصنوعة من جلد طبيعي او اصطناعي او مجدد او من الياف مبركنة او من صفائح لدائن اصطناعية او من ورق مقوى (كرتون) او من نسج: 11 آ- بدون تعديل 21 ب - بدون تعديل 31 ج- بدون تعديل 41 د- غيرها القيمة 40%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الصناعة والنفط الامضاء: توفيق عساف وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح.