المادة 1
مادة 1:
تطبق مجمل الفروع المذكورة في المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي على الاجراء اللبنانيين الدائمين الذين يعملون في مؤسسة زراعية ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية وتوضع هذه الفروع موضع التنفيذ على الوجه الاتي:
آ- اعتبارا من اول تموز 1974 بالنسبة لفرعي التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة.
ب - اعتبارا من اول تموز 1974 بالنسبة لاستحقاق تقديمات فرع ضمان المرض والامومة ومن اول نيسان 1974 بالنسبة لاستحقاق اشتراكات هذا الفرع.