All legislation

قرار Decision No. 155 27/04/1965

منع صيد الارنب البري والسماح بصيد الفري في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
155
Date
27/04/1965
Official Gazette
Issue 41, 24/05/1965, p. 695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 155 تاريخ 27/04/1965
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 ت 2 سنة 1964

بناء على القانون الصادر بتاريخ 18 حزيران 1952 المتعلق

بالاسلحة والذخائر والصيد ولا سيما المادة 84 منه

بناء على القرار رقم 106/1 تاريخ 7 نيسان 1964 القاضي

بمنع صيد الفري والبجع في جميع الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الثروة الزراعية رقم 679/4

تاريخ 22/4/1965

وبعد موافقة المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 106/1 تاريخ 7/4/1964 يسمح بصيد الفري في محافظة لبنان الشمالي فقط ويبقى الاتجار بطرائد الفري ممنوعا.

المادة 2

مادة 2: يمنع منعا باتا ولاشعار اخر صيد الارنب البري في جميع الاراضي اللبنانية ويشترط في ادخال الارانب المصادة خارج البلاد ان ترفق عند مرورها في مراكز الحدود بافادة يعطيها موظفو مراكز الحجر الزراعي يبين فيها اسم الصياد وعدد الطرائد الموجودة بحوزته وتاريخ اجتيازه الحدود.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان سنة 1965 وزير الزراعة علي محمود عرب