المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 106/1 تاريخ 7/4/1964 يسمح بصيد الفري في محافظة لبنان الشمالي فقط ويبقى الاتجار بطرائد الفري ممنوعا.
قرار Decision No. 155 27/04/1965
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 ت 2 سنة 1964
بناء على القانون الصادر بتاريخ 18 حزيران 1952 المتعلق
بالاسلحة والذخائر والصيد ولا سيما المادة 84 منه
بناء على القرار رقم 106/1 تاريخ 7 نيسان 1964 القاضي
بمنع صيد الفري والبجع في جميع الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الثروة الزراعية رقم 679/4
تاريخ 22/4/1965
وبعد موافقة المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 106/1 تاريخ 7/4/1964 يسمح بصيد الفري في محافظة لبنان الشمالي فقط ويبقى الاتجار بطرائد الفري ممنوعا.
مادة 2: يمنع منعا باتا ولاشعار اخر صيد الارنب البري في جميع الاراضي اللبنانية ويشترط في ادخال الارانب المصادة خارج البلاد ان ترفق عند مرورها في مراكز الحدود بافادة يعطيها موظفو مراكز الحجر الزراعي يبين فيها اسم الصياد وعدد الطرائد الموجودة بحوزته وتاريخ اجتيازه الحدود.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان سنة 1965 وزير الزراعة علي محمود عرب