All legislation

مرسوم Decree No. 1766 18/05/1965

انشاء مركز هاتف في بلدة عين زحلتا

Type
مرسوم · Decree
Number
1766
Date
18/05/1965
Official Gazette
Issue 41, 24/05/1965, p. 695-696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1766 تاريخ 18/05/1965
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ

12/6/1959

وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز هاتف في بلدة عين زحلتا

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطوان صحناوي