ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ
26/12/1961 لا سيما المادة 11 منه
بناء على المرسوم رقم 17223 تاريخ 21 اب 1964
بناء على المرسوم رقم 2516 تاريخ 14 تشرين الثاني 1959
وبما ان الادارة تبحث حاليا اعادة النظر في تنظيم تعليم
القانون في المعاهد الخاصة وطرق اجراء الامتحانات فيها.
بناء على المرسوم رقم 1674 تاريخ 30 نيسان 1965 القاضي
بتأليف لجنة لوضع مشروع تفصيلي للمعاهد الخاصة التي تدرس
القانون في لبنان
وبعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي واستشارة مجلس شورى
الدولة
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ريثما يصدر المرسوم التنظيمي المنصوص عنه في المادة الاولى من المرسوم رقم 1674 تاريخ 30 نيسان 1965 تعتبر نافذة نتائج الامتحانات التي جرت بتاريخ 8/12/1964 عملا بالقرار رقم 852 تاريخ 11/11/1964 وتطبق عليها احكام المادة 28 من المرسوم رقم 2516 تاريخ 14 ت 2 سنة 1959 يقتصر مفعول ونتائج احكام هذا المرسوم على الامتحانات المشار اليها.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم في اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 18 ايار سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير التربية الوطنية
والفنون الجميلة
الامضاء: غالب شاهين