المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في املاك السيدة ادال شديد الكائنة في محلة الغابة من منطقة الشبانية العقارية- قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 1061 10/05/1971
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في املاك السيدة ادال شديد الكائنة في محلة الغابة من منطقة الشبانية العقارية- قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان.
مادت 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة الاولى اعلاه وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926.
مادة 3: يلغى المرسومان رقم 2153 تاريخ 19 حزيران 1953 رقم 3944 تاريخ 26 كانون الثاني 1954 القاضيين بتاليف لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع القبو والكخة والفوار في بلدة الشبانية- قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان-.
مادة 4: تعيين لجنة قوامها السادة: جوزف جريصاتي القاضي المنفرد في بعبدا كمال الشكر عن وزارة الموارد المائية والكهربائية المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي عضوا اسعد مكرزل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا شكيب اسعد رعد عن اصحاب الحقوق عضوا محمد ملحم ابو مغلبية عن اصحاب الحقوق عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في املاك السيدة ادال شديد في محلة الغابة من منطقة الشبانية العقارية- واعادة درس معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع القبو والكخة والفوار في منطقة الشبانية العقارية- قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان.
مادة 5: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة على كل من مياه ينابيع السيدة ادال شديد والقبو والكخة والفوار في منطقة الشبانية العقارية ان يصرح بها لرئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين