المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع بيت فتفت في منطقة سير الضنية العقارية- قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 1064 10/05/1971
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع بيت فتفت في منطقة سير الضنية العقارية- قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926
مادة 3: تعين لجنة من السادة: عبد الحميد كباره القاضي المنفرد في طرابلس رئيسا رفعت سابا مهندس رئيس دائرة عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا محمد اسماعيل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا رشيد العلم رئيس بلدية سير عضوا محمد علي فتفت اختياري من سير عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع بيت فتفت في منطقة سير الضنية العقارية- قضاء طرابلس محافظة لبنان الشمالي.
المادة الرابعة: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين