المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير مصلحة الشؤون الادارية والى مدير المصلحة المالية مجتمعين بتوقيع نفقة الصفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة.
قرار Decision No. 1955 15/10/1985
مادة 1: يفوض الى مدير مصلحة الشؤون الادارية والى مدير المصلحة المالية مجتمعين بتوقيع نفقة الصفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار اخر.
مادة 3: تبقى احكام القرار رقم 1787/ ب تاريخ 26 ايلول 1985 سارية المفعول.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الاول 1985 الامضاء: متري