All legislation

قرار Decision No. 1955 15/10/1985

تفويض مدير مصلحة الشؤون الادارية ومدير المصلحة المالية في بلدية بيروت توقيع عقود نفقة الصفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة

Type
قرار · Decision
Number
1955
Date
15/10/1985
Official Gazette
Issue 41, 24/10/1985, p. 635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1955 تاريخ 15/10/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير مصلحة الشؤون الادارية والى مدير المصلحة المالية مجتمعين بتوقيع نفقة الصفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار اخر.

المادة 3

مادة 3: تبقى احكام القرار رقم 1787/ ب تاريخ 26 ايلول 1985 سارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 1985 الامضاء: متري