ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17119 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 17/07/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في الضنية جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية للانماء الريفي في الضنية" م.م. مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بيت الفقس وجوارها. مركزها: بيت الفقس . مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تصريف الانتاج الزراعي واجراء الندوات والحلقات والدورات اللازمة حول تذليل العقبات امام المزارع والعناية بالشجرة وبالوضع البيئي والقيام باعمال تثقيفية وشراء لوازم الزراعة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/08/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد