All legislation

قرار Decision No. 139 12/08/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الشمال باسم الجمعية التعاونية للانماء الريفي في الضنية

Type
قرار · Decision
Number
139
Date
12/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 139 تاريخ 12/08/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17119 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 17/07/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الضنية جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية للانماء الريفي في الضنية" م.م. مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بيت الفقس وجوارها. مركزها: بيت الفقس . مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تصريف الانتاج الزراعي واجراء الندوات والحلقات والدورات اللازمة حول تذليل العقبات امام المزارع والعناية بالشجرة وبالوضع البيئي والقيام باعمال تثقيفية وشراء لوازم الزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/08/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد