All legislation

مرسوم Decree No. 1113 18/08/1999

تعيين قاضيين اصيلين في ملاك القضاة العدليين

Type
مرسوم · Decree
Number
1113
Date
18/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1113 تاريخ 18/08/1999
Source
Lebanese University

مرسوم رقم 1113

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء

العدلي) لا سيما المادتان 70 و71 منه,

بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى

تاريخ 27/07/1999 المتضمن اعلان اهلية

القاضيين المتدرجين الوارد اسماهما ادناه

للانتقال الى القضاء الاصيل,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في ملاك القضاة العدليين، بوظيفة قاض من الدرجة الأولى، كل من القاضيين المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السيدين زاهر منير حمادة وداني منير الزعني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

بعبدا في 18 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم