المادة 1
مادة 1: عين في ملاك القضاة العدليين، بوظيفة قاض من الدرجة الأولى، كل من القاضيين المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السيدين زاهر منير حمادة وداني منير الزعني.
مرسوم Decree No. 1113 18/08/1999
مرسوم رقم 1113
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء
العدلي) لا سيما المادتان 70 و71 منه,
بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى
تاريخ 27/07/1999 المتضمن اعلان اهلية
القاضيين المتدرجين الوارد اسماهما ادناه
للانتقال الى القضاء الاصيل,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين في ملاك القضاة العدليين، بوظيفة قاض من الدرجة الأولى، كل من القاضيين المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السيدين زاهر منير حمادة وداني منير الزعني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
بعبدا في 18 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم