All legislation

مرسوم Decree No. 1111 18/08/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في عجلتون (قضاء كسروان) باسم "مدرسة القديسة لويزا المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
1111
Date
18/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1111 تاريخ 18/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 579

تاريخ 04/02/1971 ورقم 650 تاريخ

15/11/1977 ورقم 192 تاريخ

28/01/1983 ورقم 12653 تاريخ

21/07/1998 )الترخيص بانشاء مدرسة فنية

خاصة باسم " مدرسة القديسة لويزا المهنية "

في عجلتون )قضاء كسروان),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية

راهبات المحبة والمسجل لدينا تحت رقم

5158/6 تاريخ 17/12/1998 والمتضمن

طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات المحبة بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة في عجلتون (قضاء كسروان) على العقار رقم 1182 من منطقة عجلتون العقارية باسم «مدرسة القديسة لويزا المهنية» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني والفني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة مستكتب ------------- الكفاءة ------------ الكفاءة المهنية كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الإيطالية ـ اللغة الإسبانية.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: محاسب مساعد ـ خياطة للنساء المؤديان لشهادة التكميلية المهنية واختصاصي خياطة مساعدة ومطرزة المؤديان لشهادة الكفاءة المهنية واختصاصات التدبير المنزلي ـ رئيس محاسبة ـ محاسب عام ـ مسك الدفاتر لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون