All legislation

قرار Decision No. 831 02/08/1999

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
831
Date
02/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 831 تاريخ 02/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعى رقم 65

تاريخ 09/09/1983 )نظام الخبراء ووكلاء

التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هاني

عبد المنعم الحجار, المعين قاضيا متدرجا

لدى معهد الدروس القضائية والمتضمن طلب

شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة

الميكانيكية,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى

تاريخ 27/07/1999,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل

بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم القاضي المتدرج السيد هاني عيد المنعم الحجار من جدول الخبراء فرع الهندسة الميكانيكية ـ محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/8/1999 وزير العدل د. جوزف شاوول