المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد محمد سعد, اثناء غياب رئيس البلدية لاي سبب كان, بما يأتي: 1 توقيع المعاملات والمراسلات البلدية والافادات المختلفة وبراءات الذمة. 2 مراجعة الادارات والمصالح والدوائر الرسمية في الامور البلدية التي لها طابع العجلة لا سيما عند وقوع اي جرم او حدوث ما قد يهدد السلامة العامة. 3 القيام ببعض الاعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة, وبحماية البيئة, والتشريفات والاستقبالات, على ان تعرض بعد ذلك, وفقا للاصول, على المجلس البلدي للموافقة.