All legislation

مرسوم Decree No. 1107 17/08/1999

تصديق تعديل اقسام من التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 واقسام من تخطيطات في منطقة الشويفات المصدقة بالمرسوم 6859 تاريخ 29/12/1973 (قسم خلده الجامعة اللبنانية) (قضائي عاليه وبعبدا- م

Type
مرسوم · Decree
Number
1107
Date
17/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2467-2468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1107 تاريخ 17/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 (تحديد برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246 الصادر بتاريخ 12/07/1993) الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على ضرورة تعديل اقسام من التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت

المصدقة بالمرسوم 5821 تاريخ 27/10/1966 واقسام من تخطيطات في منطقة الشويفات المصدقة بالمرسوم رقم

6859 تاريخ 29/12/1973 لاسباب

هندسية،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 9/97/أ تاريخ 09/01/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/07/1999،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من: أ­ التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت المصدقة بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 . ب­ تخطيطات فى منطقة الشويفات (قضاء عاليه­ محافظة جبل لبنان) المصدقة بالمرسوم رقم 6859 تاريخ 29/12/1973 . المبينة جميعها باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط اقسام الطرق الواقعة بين خلده (نهر اليابس ) والجامعة اللبنانية (قضائي عاليه وبعبدا­ محافظة جبل لبنان) والمبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: يفرض تراجع للبناء عن حدود الاستملاك كما هو مبين بخط متقطع على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاسغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي