All legislation

مرسوم Decree No. 1099 17/08/1999

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض القرى التابعة لمصلحة مياه الباروك بمياه الشرب من نبع الباروك- انشاء خط الجر بتلون- السمقانية وموقع خزان عين وزين (قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1099
Date
17/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2500-2553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1099 تاريخ 17/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/05/1991،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية­ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي ­العائد لمشروع تموين بعض القرى التابعة لمصلحة مياه الباروك­ بمياه الشرب انشاء خط الجر بتلون­ السمقانية وموقع خزان عين وزين "قضاء الشوف­ محافظة جبل لبنان"،

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض القرى التابعة لمصلحة مياه الباروك بمياه الشرب من نبع الباروك, انشاء خط الجر بتلون­ السمقانية وموقع خزان عين وزين (قضاء الشوف­ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي