All legislation

مرسوم Decree No. 1121 19/08/1999

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفه) انشاء شبكة جديدة لمياه الشرب وانشاء خزانات جديدة وخطوط جر وتوزيع في دير القمر قضاء الشوف محافظة جبل لبنان من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1121
Date
19/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1121 تاريخ 19/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية­ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي ­ العائد لمشروع اشغال مائية مختلفة "مياه شفه" انشاء شبكة جديدة لمياه الشرب

وانشاء خزانات جديدة وخطوط جر وتوزيع في دير القمر­ قضاء الشوف­ محافظة جبل لبنان،

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفه) انشاء شبكة جديدة لمياه الشرب وانشاء خزانات جديدة وخطوط جر وتوزيع في دير القمر­ قضاء الشوف­ محافظة جبل لبنان­ من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 19 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي