المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفه) انشاء شبكة جديدة لمياه الشرب وانشاء خزانات جديدة وخطوط جر وتوزيع في دير القمر قضاء الشوف محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1121 19/08/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي العائد لمشروع اشغال مائية مختلفة "مياه شفه" انشاء شبكة جديدة لمياه الشرب
وانشاء خزانات جديدة وخطوط جر وتوزيع في دير القمر قضاء الشوف محافظة جبل لبنان،
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفه) انشاء شبكة جديدة لمياه الشرب وانشاء خزانات جديدة وخطوط جر وتوزيع في دير القمر قضاء الشوف محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 19 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي