ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "منتدى زبقين الثقافي
الاجتماعي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4708/2 تاريخ
29/10/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى زبقين الثقافي الاجتماعي». مركزها: زبقين ـ قضاء صور. غايتها: القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية لأبناء البلدة. المؤسسون السادة: نعيم علي بزيع احسان مصطفى بزيع محمد حسين بركات رفعت أسعد بزيع محمد محمود بزيع علي حسين بزيع عبد الله محمد علي بزيع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله محمد علي بزيع.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 16 آب 1999
وزير الداخلية
ميشال المر