All legislation

علم وخبر Notice of association No. 105 24/08/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة عائلة مكي في لبنان" مركزها: حبوش قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
105
Date
24/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2513-2514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 105 تاريخ 24/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة عائلة مكي في

لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2882/2 تاريخ

06/04/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة عائلة مكي في لبنان». مركزها: حبوش ـ ملك السيد حسين عباس مكه ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ تمتين رابطة النسب والقربى بين أفراد العائلة وإقامة جو التعارف والأخاء والتعاون بين أفرادها المنتشرين في عدد من البلدات. 2 ـ التركيز على الجيل الجديد والطاقات الشابة في العائلة ومساعدة المعوزين منهم والأخذ بيد النابغين والمتفوقين في الدراسة ومساعدتهم لإكمال تحصيلهم العلمي. 3 ـ حل الخلافات بين أفراد العائلة إذا وجدت بالحسنى والتساهل والانفتاح على العائلات الأخرى بأسلوب أخلاقي وحضاري بما يؤدي إلى التعاون والسلم الأهلي. 4 ـ الابتعاد عن العصبيات العائلية والدينية والطائفية والمذهبية والسياسية والمناطقية بما يخدم مصلحة الوطن العليا. المؤسسون السادة: جميل محمد مكي عيسى قاسم مكي خالد محمد مكي حسين شريف يوسف مكه حسين عباس مكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين عباس مكي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 24 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر