المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة عائلة مكي في لبنان». مركزها: حبوش ـ ملك السيد حسين عباس مكه ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ تمتين رابطة النسب والقربى بين أفراد العائلة وإقامة جو التعارف والأخاء والتعاون بين أفرادها المنتشرين في عدد من البلدات. 2 ـ التركيز على الجيل الجديد والطاقات الشابة في العائلة ومساعدة المعوزين منهم والأخذ بيد النابغين والمتفوقين في الدراسة ومساعدتهم لإكمال تحصيلهم العلمي. 3 ـ حل الخلافات بين أفراد العائلة إذا وجدت بالحسنى والتساهل والانفتاح على العائلات الأخرى بأسلوب أخلاقي وحضاري بما يؤدي إلى التعاون والسلم الأهلي. 4 ـ الابتعاد عن العصبيات العائلية والدينية والطائفية والمذهبية والسياسية والمناطقية بما يخدم مصلحة الوطن العليا. المؤسسون السادة: جميل محمد مكي عيسى قاسم مكي خالد محمد مكي حسين شريف يوسف مكه حسين عباس مكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين عباس مكي.