ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3
آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 325/أد
تاريخ 24/06/1968,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "جمعية العمل الخيري لابناء
حبوش " والمتعلق بنقل مركزها من بيروت
الى حبوش والمسجل برقم 5140/2 تاريخ
08/12/1998,
ويعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الأولى للجمعية المسماة: «جمعية العمل الخيري لأبناء حبوش» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 325/أد تاريخ 24/6/1968 والمتعلقة بنقل مركزها حيث أصبحت على النحو التالي: حبوش ـ قضاء النبطية. بدلاً من: بيروت ـ الخندق الغميق. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 24 آب 1999
وزير الداخلية
ميشال المر