All legislation

مرسوم Decree No. 1123 19/08/1999

تعيين قضاة عدليين لدى المحاكم العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1123
Date
19/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2494-
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1123 تاريخ 19/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

150 تاريخ 16/09/1983 والمعدل بالمرسوم

الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/03/1985

)قانون القضاء العدلي),

بناء على القانون رقم 24/68 )عقوبات

عسكرية) لا سيما المادة 13 منه,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى

بتاريخ 12/08/1999 و16/08/1999,

بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع

الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية على النحو الآتي: اولا: المستشارون لدى المحكمة العسكرية الدائمة: السادة فايز مطر ينتدب مستشارا لدى الغرفة الاستئنافية السابعة في بيروت عوني رمضان فادي الياس بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية قاض منفرد في بيروت ثانيا: النيابة العامة: السادة نصري لحود مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ميسر شكر معاون مفوض الحكومة سامي صدقي معاون مفوض الحكومة اسعد جدعون معاون مفوض الحكومة ينتدب قاضي تحقيق في بيروت عمر الناطور معاون مفوض الحكومة بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية قاض ملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل ماجد مزيحم معاون مفاوض الحكومة بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية قاضي عقاري في جبل لبنان ثالثا: التحقيق السادة رياض طليع قاضي تحقيق اول عبد الله الحاج قاضي تحقيق رشيد مزهر قاضي تحقيق انطوان سليمان قاضي تحقيق ينتدب محاميا عاما استئنافيا في لبنان الشمالي

المادة 2

مادة 2: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم إصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/10/1999.

بيت الدين في 19 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم