المادة 1
مادة 1: يعين القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية على النحو الآتي: اولا: المستشارون لدى المحكمة العسكرية الدائمة: السادة فايز مطر ينتدب مستشارا لدى الغرفة الاستئنافية السابعة في بيروت عوني رمضان فادي الياس بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية قاض منفرد في بيروت ثانيا: النيابة العامة: السادة نصري لحود مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ميسر شكر معاون مفوض الحكومة سامي صدقي معاون مفوض الحكومة اسعد جدعون معاون مفوض الحكومة ينتدب قاضي تحقيق في بيروت عمر الناطور معاون مفوض الحكومة بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية قاض ملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل ماجد مزيحم معاون مفاوض الحكومة بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية قاضي عقاري في جبل لبنان ثالثا: التحقيق السادة رياض طليع قاضي تحقيق اول عبد الله الحاج قاضي تحقيق رشيد مزهر قاضي تحقيق انطوان سليمان قاضي تحقيق ينتدب محاميا عاما استئنافيا في لبنان الشمالي