All legislation

علم وخبر Notice of association No. 102 19/08/1999

تأسيس جمعية باسم: "الرابطة الثقافية الاجتماعية" مركزها: معروب قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
102
Date
19/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2511-2512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 102 تاريخ 19/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الرابطة الثقافية

الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3807/2

تاريخ 21/07/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «الرابطة الثقافية الاجتماعية». مركزها: معروب ـ شارع العين ـ حي البيادر ـ ملك حسن فنيش ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الثقافي لأبناء البلدة. 2 ـ رفع المستوى الاجتماعي لأبناء البلدة. 3 ـ المساهمة في تأمين المساعدات العامة للبلدة. 4 ـ تأمين التعاون بين أبناء البلدة. المؤسسون السادة: سهيل عبد الحسين حرز أحمد سليمان عز الدين حسن عبد اللطيف فنيش حسن موسى فنيش علي سليم شحادة علي محمد علي قبلان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سهيل عبد الحسين حرز.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 19 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر