ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "الرابطة الثقافية
الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3807/2
تاريخ 21/07/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «الرابطة الثقافية الاجتماعية». مركزها: معروب ـ شارع العين ـ حي البيادر ـ ملك حسن فنيش ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الثقافي لأبناء البلدة. 2 ـ رفع المستوى الاجتماعي لأبناء البلدة. 3 ـ المساهمة في تأمين المساعدات العامة للبلدة. 4 ـ تأمين التعاون بين أبناء البلدة. المؤسسون السادة: سهيل عبد الحسين حرز أحمد سليمان عز الدين حسن عبد اللطيف فنيش حسن موسى فنيش علي سليم شحادة علي محمد علي قبلان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سهيل عبد الحسين حرز.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 19 آب 1999
وزير الداخلية
ميشال المر