ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية الامل الاخضر
لحماية البيئة" بلدة القاع والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3440/2 تاريخ 28/10/1994,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الأمل الأخضر لحماية البيئة». مركزها: بلدة القاع ـ صالة وقف القديس جاورجيوس ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ المحافظة على النظافة. 2 ـ حماية البيئة. المؤسسون السادة: أنطوان يوسف فاضل ـ عزام يوسف مخلوف ـ اعتدال جميل عوض ـ سعادة يوسف مخلوف ـ ماجد مخايل سعد ـ دنيز مطانيوس عاد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان يوسف فاضل.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 22 آب 1999
وزير الداخلية
ميشال المر