المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الرابطة الثقافية في جبيل». مركزها: جبيل ـ قبل مفرق اده ـ ملك الحاج خليل برق. غايتها: 1 ـ توثيق الروابط الثقافية. 2 ـ العمل مع الجهات المختصة لإيجاد منبر ثقافي وفكري وتوثيق العلاقات مع منتديات الفكر والثقافة التي لها نفس الأهداف. 3 ـ العمل على دعم وإنشاء مركز للبحوث والدراسات التي تهم المنطقة على المستويات الثقافية والإنمائية مع الاهتمام بالكتاب والمبدعين والشعراء والعلماء والأدباء من أبناء المنطقة ثم العمل على نشر إبداعاتهم وتعميمها. 4 ـ دعم المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية في المجالات الثقافية والاجتماعية. 5 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق هذه الأهداف، ولا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني، بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. المؤسسون السادة: عبد العزيز محمد حمد أبي حيدر د. وفيق شهيد إبراهيم صادق حسين برق عماد محمد المقداد جمال عبد الكريم نون د. محمد حسن عواد مصطفى علي الحسيني الشيخ محمد حسين عمرو شهاب كامل كنعان الشيخ يوسف محمد عمرو حسن إسماعيل حيدر أحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وفيق شهيد إبراهيم.