All legislation

علم وخبر Notice of association No. 103 23/08/1999

تأسيس جمعية باسم: "الرابطة الثقافية في جبيل" مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
103
Date
23/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2512-2513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 103 تاريخ 23/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الرابطة الثقافية في جبيل"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2984/2

تاريخ 16/04/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الرابطة الثقافية في جبيل». مركزها: جبيل ـ قبل مفرق اده ـ ملك الحاج خليل برق. غايتها: 1 ـ توثيق الروابط الثقافية. 2 ـ العمل مع الجهات المختصة لإيجاد منبر ثقافي وفكري وتوثيق العلاقات مع منتديات الفكر والثقافة التي لها نفس الأهداف. 3 ـ العمل على دعم وإنشاء مركز للبحوث والدراسات التي تهم المنطقة على المستويات الثقافية والإنمائية مع الاهتمام بالكتاب والمبدعين والشعراء والعلماء والأدباء من أبناء المنطقة ثم العمل على نشر إبداعاتهم وتعميمها. 4 ـ دعم المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية في المجالات الثقافية والاجتماعية. 5 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق هذه الأهداف، ولا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني، بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. المؤسسون السادة: عبد العزيز محمد حمد أبي حيدر د. وفيق شهيد إبراهيم صادق حسين برق عماد محمد المقداد جمال عبد الكريم نون د. محمد حسن عواد مصطفى علي الحسيني الشيخ محمد حسين عمرو شهاب كامل كنعان الشيخ يوسف محمد عمرو حسن إسماعيل حيدر أحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وفيق شهيد إبراهيم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 23 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر