All legislation

مرسوم Decree No. 1096 17/08/1999

تصديق تخطيط طريق كفيفان دير مار يوسف (جربتا) (قضاء البترون محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
1096
Date
17/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1096 تاريخ 17/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 19/06/1997 ورقم 45 تاربخ 20/05/1998,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 315/99/أ تاريخ 20/05/1999,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة

الطرق اللبنانية العامة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق كفيفان­ دير مار يوسف (جربتا) (قضاء البترون­ محافظة الشمال) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000+0 الى الوتد 164 كيلومتر 850,954+2 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي