All legislation

مرسوم Decree No. 1097 17/08/1999

تصديق تخطيط تحسين منحنى على طريق الكوكودي مطار بيروت الدولي خلده (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
1097
Date
17/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1097 تاريخ 17/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 )قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ

06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون

رقم 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى

مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات

المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف

واستملاك ومراقبة تنفيذ,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 306/99/إ تاريخ

13/05/1999,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تحسين منحنى على طريق الكوكودي­ مطار بيروت الدولي­ خلده (محافظة جبل لبنان­ قضاء بعبدا), المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 2520 من منطقة القبة العقارية المصاب بالتخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي