المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط تحسين منحنى على طريق الكوكودي مطار بيروت الدولي خلده (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا), المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1097 17/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 )قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ
06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون
رقم 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى
مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات
المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف
واستملاك ومراقبة تنفيذ,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 306/99/إ تاريخ
13/05/1999,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط تحسين منحنى على طريق الكوكودي مطار بيروت الدولي خلده (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا), المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 2520 من منطقة القبة العقارية المصاب بالتخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي