ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/07/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء زغرتا جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية الانمائية لحب الزيتون وتصنيعه في قضاء زغرتا" م.م. مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: كفرحورا كفرزينا كفر شخنا الشويليت قرباش اصنون. مركزها: كفرحورا. مسؤوليتها: محدودة. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: -العناية بشجرة الزيتون منذ غرسها حتى قطافها. -الاهتمام بالتسميد والرش والتقليم والقطاف. -تعليب وتوضيب الزيتون بالطرق الحديثة. -تصنيع زيت الزيتون. -تسويق الانتاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/08/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد