All legislation

قرار Decision No. 141 12/08/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الشمال باسم "الجمعية التعاونية الزراعية الانمائية لحب الزيتون وتصنيعه في قضاء زغرتا"

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
12/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2521-2522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 12/08/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/07/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زغرتا جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية الانمائية لحب الزيتون وتصنيعه في قضاء زغرتا" م.م. مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: كفرحورا­ كفرزينا­ كفر شخنا­ الشويليت­ قرباش ­ اصنون. مركزها: كفرحورا. مسؤوليتها: محدودة. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: -العناية بشجرة الزيتون منذ غرسها حتى قطافها. ­-الاهتمام بالتسميد والرش والتقليم والقطاف. -­تعليب وتوضيب الزيتون بالطرق الحديثة. ­-تصنيع زيت الزيتون. -­تسويق الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/08/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد