المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء زغرتا جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية للتصنيع والاستيراد والتصدير" م.م. مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: راسكيفا كفرفو كرمسده سبعل ايطو مزرعة التفاح. مركزها: كرم سده. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: تصنيع الانتاج الزراعي وتوضيبه بالطرق الحديثة. تصريف الانتاج وتصديره. تأمين شراء الادوية والاسمدة من السوق المحلي والخارجي والعمل على استخدام الزراعات البديلة واستصلاح الاراضي وشق الطرق الزراعية والاقنية وحفر الآبار. تأهيل وتهجين الاشجار المثمرة.