All legislation

قرار Decision No. 140 12/08/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الشمال باسم الجمعية التعاونية الزراعية للتصنيع والاستيراد والتصدير في كرم سده

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
12/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 12/08/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 26/07/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زغرتا جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية للتصنيع والاستيراد والتصدير" م.م. مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: راسكيفا­ كفرفو­ كرمسده­ سبعل­ ايطو­ مزرعة التفاح. مركزها: كرم سده. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: ­ تصنيع الانتاج الزراعي وتوضيبه بالطرق الحديثة. ­ تصريف الانتاج وتصديره. ­ تأمين شراء الادوية والاسمدة من السوق المحلي والخارجي والعمل على استخدام الزراعات البديلة واستصلاح الاراضي وشق الطرق الزراعية والاقنية وحفر الآبار. ­ تأهيل وتهجين الاشجار المثمرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/08/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد