All legislation

علم وخبر Notice of association No. 101 17/08/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى وخريجي الكلية الشرقية" مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
101
Date
17/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 101 تاريخ 17/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة قدامى وخريجي الكلية

الشرقية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3566/2 تاريخ

24/06/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى وخريجي الكلية الشرقية». مركزها: زحلة ـ شارع الراسية ـ ملك الرهبنة الباسيلية الشويرية ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ التعارف بين جميع المتخرجين وقدماء الكلية الشرقية وإحكام الصلات بينهم. 2 ـ مساعدة الكلية الشرقية في تأدية رسالتها الثقافية والتربوية إقراراً بجميلها ونشراً لأهدافها في ميادين العلم والتربية. المؤسسون السادة: جورج إلياس قاصوف إيلي فؤاد نوريه فادي أنطوان فرح طوني إبراهيم أبو رحل جورج متري كفوري جورج جان القاصوف مخايل جان بو طعان جورج ندره الحروق كميل جان يونس معلوف وجيه كريم الحداد عادل مخايل قادري فؤاد حنا الترك ربيع أسعد المصري طارق إلياس الغريب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وجيه كريم الحداد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 17 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر