ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 14183 تاريخ
23/10/1963 (المتضمن اعطاء السيد محمود
علوان السباعي اجازة بفتح مدرسة خاصة
ابتدائية, خارجية, مختلطة, نهارية مسائية
على العقار رقم /543/ من منطقة برج
البراجنة العقارية باسم "مدرسة النور"),
بناء على صك التنازل المسجل لدى
كاتب عدل برج البراجنة الاستاذ وائل احمد
السبع المسجل برقم 15321/96 تاريخ
21/10/996 ورقم 4931/98 تاريخ
25/04/1998 والمتضمن تنازل الورثة عن
حقوقهم في المدرسة المذكورة لصالح
السيدة نوال نمر الحركة,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
نوال نمر الحركة المسجل برقم 2715/12
تاريخ 28/05/1998 والمتضمن طلب الموافقة
لها على نقل اجازة المدرسة المذكورة الى
اسمها,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنقل بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 14183 تاريخ 23/10/1963 للمرحوم محمود علوان السباعي بفتح مدرسة خاصة ابتدائية خارجية, مختلطة, نهارية, مسائية على العقار رقم /543/ من منطقة برج البراجنة العقارية باسم "مدرسة النور" الى السيدة نوال نمر الحركة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون