All legislation

مرسوم Decree No. 1109 18/08/1999

نقل اجازة مدرسة النور الكائنة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) بسبب وفاة صاحبها الى اسم احد الورثة السيدة نوال نمر الحركة

Type
مرسوم · Decree
Number
1109
Date
18/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1109 تاريخ 18/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 14183 تاريخ

23/10/1963 (المتضمن اعطاء السيد محمود

علوان السباعي اجازة بفتح مدرسة خاصة

ابتدائية, خارجية, مختلطة, نهارية مسائية

على العقار رقم /543/ من منطقة برج

البراجنة العقارية باسم "مدرسة النور"),

بناء على صك التنازل المسجل لدى

كاتب عدل برج البراجنة الاستاذ وائل احمد

السبع المسجل برقم 15321/96 تاريخ

21/10/996 ورقم 4931/98 تاريخ

25/04/1998 والمتضمن تنازل الورثة عن

حقوقهم في المدرسة المذكورة لصالح

السيدة نوال نمر الحركة,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

نوال نمر الحركة المسجل برقم 2715/12

تاريخ 28/05/1998 والمتضمن طلب الموافقة

لها على نقل اجازة المدرسة المذكورة الى

اسمها,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 14183 تاريخ 23/10/1963 للمرحوم محمود علوان السباعي بفتح مدرسة خاصة ابتدائية خارجية, مختلطة, نهارية, مسائية على العقار رقم /543/ من منطقة برج البراجنة العقارية باسم "مدرسة النور" الى السيدة نوال نمر الحركة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون